الشيخ علي المشكيني
33
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم . الرابع : ميتة كلّ حيوان له دمٌ سائل ممّا تحلّه الحياة من أجزائه ، وأمّا ما لا تحلّه كالعظم والشعر وكذا الإنفحّة فهو طاهر ، ومن الميتة ما يقطع من جسد الحيوان حيّاً ، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار ، كالبثور والثؤلول وجلد الشفة والقروح . ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين - من اللحم والشحم والجلد - إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر ، محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، فإن علم أنّ المسلم أخذه من الكافر فالأقوى وجوب الاجتناب عنه . ( مسألة 4 ) : لو اخذ شيء من الكفّار ، ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره يحكم بطهارته . الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره كالسمك والقمّل ، فإنّه طاهر ، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكومٌ بالطهارة ، والأحوط الاجتناب عن دم البيضة . ( مسألة 5 ) : الدم الموجود في جوف الذبيحة ، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم عند الذبح ، ولكنّه حرام أكله ، إلّاالمستهلك في الأمراق . ( مسألة 6 ) : ما شكّ في أنّه دم أو غيره - كما إذا خرج من الجُرح شيء أصفر ، أو شكّ من جهة الظلمة - طاهر ولا يجب الاستعلام ، وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ؛ كما لو رأى في ثوبه دماً ولا يدري أنّه منه أو من البقّ . ( مسألة 7 ) : الدم الخارج من بين الأسنان نجس وبلعه حرام ، ولو استهلك في الريق طهر وجاز البلع ، ولا يجب تطهير الفم . ( مسألة 8 ) : الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد ، إن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ ، فهو طاهر ، وإلّا فهو نجس يجب غسله إذا انخرق الجلد .